خبير قانوني : تأجيل عقد جلسة مجلس النواب يعد مخالفة صريحة للدستور العراقي
بغداد/ الصياد الجديد
قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس إن تأجيل عقد جلسة مجلس النواب يُعدّ مخالفة صريحة لنص المادة (54) من الدستور العراقي.وقال في بيان ان هذه المادة تنص على: يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسوم جمهوري، خلال خمسة عشر يوما من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سنا لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لأكثر من المدة المذكورة انفاً ، مؤكداً «أن هذا النص آمر وملزم ولا يجيز التمديد أو التأجيل لأي سبب كان، وأن أي تراخٍ في تطبيقه يُفرغ النص الدستوري من مضمونه ويُشرعن التعطيل السياسي.وأوضح الخبيرحواس « أن خطورة المخالفة تكمن في أن الدستور لم يمنح أي جهة سياسية حق تعطيل الجلسة الأولى أو ربطها بالتوافقات، مشدداً على أن إجبار النواب على الانعقاد حتى ساعات الصباح الباكر يُعدّ واجباً دستورياً لا خياراً سياسياً، لأن حضورهم يفرض حسم المرشحين في اول جلسة له ، مؤكداً « ان مفردة النص الدستوري «في اول جلسة» تجبر النواب على الحسم دون تراخ او تأجيل ولو اجبرهم رئيس السن على ذلك لحسموا الامر دون تأجيل .وأضاف أن تجاوز مبدأ الاحتكام إلى الأغلبية المطلقة ، يُعدّ انتهاكاً لجوهر العملية الديمقراطية، محذّراً من أن تعطيل النصوص الدستورية بذريعة التوافق يعيد إنتاج المحاصصة السياسية ويُقوّض ثقة الناخبين بالانتخابات،واكد أن الاستمرار بهذا النهج يُشكّل سابقة دستورية خطيرة تهدد انتظام عمل السلطة التشريعية ويزحف على المدد الدستورية اللاحقة ، لان المادة 55 تنص على : ينتخب مجلس النواب في اول جلسة له رئيساً، ثم نائباً اول ونائباً ثانياً، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس ، بالانتخاب السري المباشر.
